يلا كوره
اقتباس :
زائرنا العزيز , أنت لم تقم بعملية التسجيل فى موقعنا حتى الآن ,ننصحك بالتسجيل فى الموقع ليصلك جديد الأخبار العربيه والعالميه فى رساله خاصه على إيميلك الخاص ... مع تحياة إدارة الموقع والمنتديات
يلا كوره
اقتباس :
زائرنا العزيز , أنت لم تقم بعملية التسجيل فى موقعنا حتى الآن ,ننصحك بالتسجيل فى الموقع ليصلك جديد الأخبار العربيه والعالميه فى رساله خاصه على إيميلك الخاص ... مع تحياة إدارة الموقع والمنتديات
يلا كوره
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


خاص بآخر أخبار الرياضه العربيه والعالميه
 
الرئيسيةالرئيسية  الأخبارالأخبار  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
إدارة الموقع ترحب بالسادة الزائرين والقراء ، وترحب بكل مَن لديه الرغبة فى الكتابة بالموقع وعرض رأيه على كل متابعيه ، فقط تواصلوا معنا عبر زر " إتصل بنا " الموجود أسفل الموقع . . .

 

 الدية بين الشريعة الاسلامية والقانون المصري

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مجدى سالم
عضو على وشك الترقيه
عضو على وشك الترقيه



ذكر
عدد الرسائل : 593
العمر : 62
العمل/الترفيه : أعمال حرة
المزاج : الحمد للة
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

الدية بين الشريعة الاسلامية والقانون المصري Empty
مُساهمةموضوع: الدية بين الشريعة الاسلامية والقانون المصري   الدية بين الشريعة الاسلامية والقانون المصري Emptyالإثنين مارس 08, 2010 10:17 pm


[size=16]-
دفع الدية لأهل القتيل.. هل يخفف العقوبة التي توقع على القاتل أو شريكه؟!
وهل يعترف القضاء المصري بنظام الدية؟! وهل هناك تأثير في الأحكام التي
تصدرها المحاكم إذا دفع القاتل أو شريكه دية لأهل القتيل؟

وما هي علاقة العُرف بالدية؟! وهل يوجد في القانون المصري ما يسمى بالعرف؟!
وكيف تكون الدولة هي وليّة الدم في نظامنا القضائي المصري الحديث الذي تقوم فيه المحكمة بالقصاص من القاتل؟

ماذا
يقول رؤساء المحاكم خاصة محاكم الجنايات عن الدية ودفع الدية لأهل
القتيل؟! وهل يخفف دفع الدية من الأحكام التي تصدرها المحاكم؟! وهل يؤثر
ذلك على أحكام القضاء المصري؟!

كل هذه الأسئلة وغيرها حاولنا الإجابة عنها! ولا تعرف أحكام قانون
العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فكرة انقضاء الدعوى الجنائية بالدية
أو تخفيف العقوبة الجنائية بها لأن نظام الدية تعرفه الشريعة الإسلامية
لأنه كان يناسب المجتمع القبلي في صدر الإسلام وقبل ظهور الدولة الحديثة.


إن مذهب الحنابلة أكثر تحقيقًا للمصلحة العامة، وذلك من ناحيتين:
1.
أن الحق إذا لم يقع على عين بذاتها؛ كأن يكون دينًا في الذمة أو خلاف على
ميراث أو مبيع لم يسلم فينكره من يطلب منه، يصبح محل نزاع بينهما، والظاهر
لا يشهد لصاحب الحق؛ لأن الأصل براءة الذمم من الحقوق، وحتى يتغير هذا
الظاهر ليس له إلا اللجوء إلى القضاء، وقبل ذلك يكون من أراد حقه بيده
مخالفًا للظاهر.

2.
إن مصلحة الأمة تقتضي أن تقفل أبواب الشر، وأن تسد ذرائع الفتنة ،ومنها
السماح للأفراد بتحصيل حقوقهم بأنفسهم، بحسب ما يرونه من غير تدخل القضاء.
واشترط الجمهور من الفقهاء لذلك شروطًا؛ منها: أن يكون الشخص الذي عليه
الحق ممتنعًا عن الأداء، فإن أقر بالدين فلا وجه لاستيفائه غصبًا، وأن
يكون الحق من عين المال المستوفى منه، فإن لم يكن الدين معينًا بمال؛ كأن
يكون في الذمة أو إرثًا؛ فللمدين الخيار في تعيين المال الذي يقضي بة
الحق، وأن يكون الدين حالًّا، وأن لا يؤدي الأخذ إلى فتنة أو مفسدة عظيمة،
وأن يكون الدين حقًّا للعبد، وليس من الحقوق الشرعية كزكاة المال. وعن
قوله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ
قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 194]، قال القرطبي عند هذه الآية: (ومن ظلمك فخذ
حقك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه،
ولا تتعد إلى أبويه أو ابنه أو قريبه، وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك،
فإن المعصية لا تقابل بالمعصية) [تفسير القرطبي، (2/360)]. ومنها أجاز بعض
الأئمة أن يستوفي حقه في يسير العدوان:
أ
ـ كمن وجب له تعذير أو قذف، وكان في بادية بعيدة عن السلطان، فذهب البعض
أن له استيفاءه، قال العز بن عبد السلام: (لو انفرد ـ أي بالقود ـ بحيث لا
يرى؛ فينبغي أن لا يمنع منه ولاسيما إذا عجز عن إثباته) [قواعد الأحكام في
مصالح الأنام، (2/371)].
ب
ـ الشتم: يرد عليه بمثلها دون معصية ولا يتجاوز الشاتم نفسه إلى أبٍ أو
أم، {فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 194]. وأما الحدود والجنايات؛ فلا تترك للعامة
يتقاضونها بأهوائهم، بل لابد فيها من الرفع إلى القضاء باتفاق الفقهاء:
كحد الزنا والسرقة والقذف والقصاص والتعزير، وضرورة رفعها للقضاء لأسباب:
1
ـ أنها أمور عظيمة الخطر، والفائت فيها لا يعوض، فوجب الاحتياط في
استيفائها وإثباتها، للحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: (ادرءوا
الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم) [رواه الترمذي
والحاكم].
2
ـ لو تُركت هذه العقوبات للناس؛ لكانت ذريعة لتعدي الناس بعضهم على بعض،
وقليل من الناس من ينضبط بالشرع، ولا يبغي اعتدادًا بشرفه ومكانته بين
الناس.
3
ـ كثير من العقوبات لا تنضبط من حيث أحكام الشريعة أو الواقع إلا بحضرة
الإمام، مثل القدر الذي ينبغي قطعه، وقدرة المحدود على احتمال الحد،
ومناسبة الوقت وعفو أولياء الدم وخشية التعدي منهم في الجراحات.
4
ـ شرعت العقوبات للزجر والتأديب، وهذا لا يتحقق إلا بواسطة الحاكم؛ حيث
يغلب سلطان الدولة بعكس انتقام الناس لأنفسهم؛ حيث يتوالد الثأر بينهم،
وتزداد الرغبة في البطش، ومتى عرف الناس أحكام الشريعة الغراء، واستأنسوا
بها تحقق لهم العدل في الدنيا ورضوان الله تعالى في الآخرة جعلنا الله من
أهل مرضاته.
القتل:
عمد، وشبه عمد، وخطأ. فالعمد يختص القود به، وهو أن يقصد من يعلمه آدميًا
معصومًا، فيقتله بما يغلب على الظن موته بة: كجرحه بما له نفوذ في البدن،
وضربه بحجر كبير. وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبًا، ولم يجرحه
بها، كضرب بصوت أو عصا. والخطأ: أن يفعل ما له فعله، كرمي صيد ونحوه فيصيب
آدميا. وعمد صبي ومجنون خطأ، ويقتل عدد بواحد، ومع عفو يجب دية واحدة، ومن
أكره مكلفا على قتل معين، أو على أن يكره عليه ففعل -فعلى كل القود أو
الدية، وإن أمر بة غير مكلف، أو من يجهل تحريمه، أو سلطان ظلما، من جهل
ظلمه فيه لزم الآمر.
أما
بعد نشأة الدول أصبح القانون هو الذي ينظم الجرائم والعقوبات ولم ينظم
القانون المصري منذ عام 1937، وحتى الآن قبول الدية كبديل عن توقيع العقاب
في جرائم القتل وإن كانت بعض الدول العربية التي تعتمد الشريعة الإسلامية
كمصدر وحيد للتشريع "تجيز قبول الدية".

أما باقي دول العالم فلا تعرف هذا النوع من العقوبات وترى أن حق المجتمع
في توقيع العقاب حق ثابت وأصيل يعلو على حق الفرد أو ورثته وكل ما يملكه
الفرد أو ورثته هو التنازل عن التعويض الناجم عن الأضرار التي حاقت بهم من
جراء جريمة القتل أما عقاب الجاني فلا شأن لولى الدم فيه بل هو حق للمجتمع
تمثله النيابة العامة وتوقعه سلطة القضاء.

والعُرف
هو مصدر من مصادر التشريع يطبق في حالة خلو القانون من نصوص تنظم المسألة
المطروحة فيعتبر ما تعارف عليه الناس والتزموا بة مصدرًا من مصادر التشريع.

فمثلا
في الزواج تعارف الناس على أن تقوم العروس بحجرة النوم والقانون لم ينص
على ذلك ولم ينظم ذلك ولكن العُرف والناس تعارفوا على ذلك فالعرف يظهر في
حالة عدم وجود نص ينظم المسألة المطروحة.

كما
لا يعترف القضاء الجنائى المصري بنظام الدية فلا يوجد بة أي تأثير لها ولا
يطبقها لأن قانون العقوبات المصري تم وضعه في الدولة الحديثة ولا يوجد بة
أي نص يعترف بالدية وأحكامه تندرج من الإعدام إلى السجن المشدد والسجن
والحبس.

والدية
لها تأثير في التعويض المادي عن القتل الخطأ فقط، وهو في هذه الحالة تنازل
عن الحق المدني ولكن هذا لا يؤثر في العقوبة الجنائية لكن القاضي الجنائي
أحيانا يمكنه تخفيف العقوبة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات المصري
وينزل القاضي درجة منها من الإعدام إلى السجن المؤبد مثلا لأن أهل القتيل
تسامحوا ولكن القاضي غير ملزم بذلك لأنه يطبق حق المجتمع في توقيع العقوبة
ضد المتهم وهذا هو الشق الجنائي، أما الشق المدني فهو يتعلق بأهل القتيل.

و
لا يوجد في القانون المصري ما يسمى بنظام الدية فهي لا تتفق وظروف العصر
الحالي الذي يعيشه العالم وإن كان نظامها مطبقا في بعض الدول العربية مثل
الإمارات والسعودية وليبيا.

وما
يقال بشأن دفع الدية لتخفيف العقوبة هو أمر مرفوض شكلا وموضوعا فالأمر
مرجعه تقدير المحكمة دون مراعاة لدفع دية من عدمه ففي جناية القتل مع سبق
الإصرار والترصد والتحريض عليه أمر غير مقبول فيه دفع الدية أما بشأن دفع
تعويض عن الضرر فهو ليس دية وإنما تعويض للمضرور ويمكنه التنازل عنه في
الدعوى المدنية فقط ولا تأثير له في الدعوى الجنائية.

أما
الدية فهي لوقائع محددة كالقتل الخطأ أو الإصابة الخطأ وهذا يؤدى إلى
تخفيف العقوبة وهذا لا ينطبق في جنايات القتل العمد لأنه إزهاق للروح.

ولا
يعترف القانون المصري بالدية لكنه يعترف بالتعويض الذي تقره المحكمة لأسرة
المجني عليه، وتقديم الدية هو اعتراف ضمنى بالجريمة لأن الدية تعنى عقابا
ماديا مقابل الإعفاء من العقاب الجنائي فولى الدم يقبل الدية ويعفو عن
المتهم ومن ثم يُعفى المتهم من العقوبة وهذا الأمر موجود في الأنظمة التي
تأخذ بنظام الدية طبقا للشريعة الإسلامية مثل السعودية والإمارات وغيرهما.

وتقديم الدية لا يخفف الحكم أو العقوبة وقد يشدده لأنه على الوجه الآخر هو اعتراف ضمني بوقوع الجريمة من جانب المتهم.

ويطبق
القضاء المصري القانون الوضعي الذي يختلف في هذه الجزئية عن الشريعة
الإسلامية فالشريعة تعتبر أهل القتيل هم أولياء الدم فالأمر بيدهم، والدية
مقررة في الشريعة الإسلامية، أما القانون الوضعي في ظل الدولة الحديثة
والذي تطبقه مصر فإن الدولة هي ولية الدم ولا تعترف بالدية إنما تعترف بحق
المضرور -وهم هنا أهل القتيل- في أخذ التعويض الجابر للضرر وهذا التعويض
وإن كان في مضمونه يقترب من الدية لأنها في الشريعة الإسلامية محددة.

أما
التعويض في القانون الوضعي فيختلف من حالة إلى أخرى ولذلك فقيام الجاني أو
أهله بدفع الدية إلى أهل القتيل لا ينهى الجريمة ولا يلغى العقوبة ولا
يخففها فهي متعلقة بالنظام العام في الدولة.

أما
تأثير التصالح أو دفع تعويض للمجني عليهم قبل صدور الحكم في الدعوى قد
يدفع المحكمة إلى تخفيف العقوبة إذا كان لهذا التخفيف مبرر من واقع الدعوى
ولكن إذا كانت الجريمة بالغة القسوة وتثير الحنق فإن المحكمة قد لا تجد في
سداد التعويض لأهل المجني عليه مبررا لتخفيف العقوبة وهذا أمر موضوعي
للمحكمة وسلطتها فيه مطلقة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في تقدير العقوبة
فهي وحدها التي تقدرها وتطبقها ما دامت بين الحدين الأدنى والأقصى.

وأما شروط القصاص في الشريعة الإسلامية :-


القصاص في النفس، وكذلك القصاص فيما دون النفس له شروط:
الشرط الأول: تكليف القاتل، والشرط الثاني: عصمة المقتول، والشرط الثالث:
المكافأة مكافأته لقاتل -دينا وحرية-، والشرط الرابع: عدم الولادة، هذه
شروط استيفائه
فإذا
كان القاتل غير مكلف فلا قصاص. كما تقدم أن المجنون والصبي لا يقتص منهما؛
لفقد التكليف، عمدُ الصبي والمجنون، وكذلك إذا أُمر وهو جاهل فهذا غير
مكلف، من المكلف؟ الحر، البالغ، العاقل هذا هو المكلف.

الشرط الثاني: أن يكون المقتول معصوما فإذا كان المقتول حربيا فلا قصاص؛
وذلك لأن الحربي مباح الدم، وهكذا أيضا: لو قتل قاتلا؛ لو جاء أن مثلا أن
زيدا قتل من هذه القبيلة رجلا، وقبل أن يترافعوا جاء واحد من نفس القبيلة
وقتل زيدا، فزيد هذا ليس بمعصوم؛ وذلك لأنه يعتبر قاتلا، وفي الحديث:
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وهكذا أيضا: لو كان زانيا محصنا، جاء إنسان وقتله،
وقال قتلته لأنه زنا، وعُرف واعترف بأنه زنا، وهو محصن- فهذا ليس بمعصوم
فلا يقتل قاتله.

الشرط الثالث: المكافأة يعني المساواة، المساواة بين القاتل والمقتول في
الحرية، والدين. فإذا لم يكونا متساويين، ولا متكافئين، فلا قصاص.

مثال
على المكافأة في الدين: الذمي الذي ليس بمسلم، ثبت في الحديث قول النبي
صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر حتى ولو كان ذلك الكافر معاهدا،
دخل بلاد المسلمين بعهد، وحتى لو كان ذلك الكافر من أهل الذمة، يدفع
الجزية، فلا قصاص بقتله؛ لعدم المساواة في الدين، ليس كفئا للمسلم، ولكن
فيه الدية، والدليل قوله تعالى: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ يعني معاهدين، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وهكذا المكافأة بالحرية: فإذا كان
المقتول عبدا فلا قصاص. إذا كان القاتل حرا، والمقتول عبدا؛ لأن العبد
تدفع قيمته، يدفع ثمنه، يطالب سيده بقيمته، ولا شك أنه يترتب على قتله
إثم؛ لأنه قد يكون له أولياء أحرار: قد يكون أبوه حرا، وأمه، وله إخوة،
وله أولاد أحرار، فهذا القاتل فجعهم في ولدهم، فيقول: هذا قتل ولدي.
وتقول: إنه قتل ولدي. وهذا يقول: إنه قتل أبي. وهذا يقول: إنه قتل أخي.
فالجواب أنكم لم تفقدوا شيئا؛ لأنه ليس بحر؛ لا يقدر على أن ينفق عليكم،
ولا أن ينفعكم، إنما الذي فقده هو سيده، فتدفع قيمته للسيد


الشرط الرابع: عدم الولادة، ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يقتل
والد بولده؛ وذلك لأن الولد فرع للوالد، فلا يقتص منه، ولو كان القتل
عمدا، ولكن عليه الدية مغلظة. وقع في عهد عمر -رضي الله عنه- قصة رجل من
بني مدلج، اسمه قتادة، كانت له أمة مملوكة، فتسراها فولدت له ولدين. هذان
الولدان نشأ مع أبيهما وظهرت فيهما الشهامة، فصارا يرعيان الغنم على
أبيهما، ويحفظانها. قتادة هذا كانت له امرأة، فكانت تكره تلك الأمة، فتقول
له: أرسلها ترعى الغنم. يقول أولادها: لا نسمح أن أمنا ترعى ونحن موجودون،
نقوم بالرعاية كما هي، ونكفي أمنا. فتحير الأب، الأولاد منعوا أمهم،
والزوجة تلزم زوجها أن يرسلها ترعى؛ ليكون ذلك إذلالا لها. فغضب على
أولاده الذين يقولون: لا تذهب أمنا، نحن نقوم بالرعي مقامها. غضب عليهم،
فقتل واحدا منهم، ولما قتله وصل الأمر إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-،
فجاء إليه وهو في برية، وقال: لولا أن الوالد لا يقتل بولده لقتلتك، ولكن
ادفع مائة من الإبل، هذه المائة لولدها لأخيه؛ لأنه حر، لولده الحر، فلم
يقتله؛ وذلك لأنه أبوه، فدل على أن الوالد لا يُقتل بولده. هذه شروط القصاص


الخاتمة :-
فيما
يتعلق بالمحكوم عليهم بالإعدام، وإبلاغهم بقرار محكمة النقض، وإرساء نظام
للطعن في قرارات محاكم جنايات أمن الدولة، بما يتفق مع ضمانات الأم
المتحدة التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، والحرص على أن
تكون ظروف اعتقال المحكوم عليهم بالإعدام، وغيرهم من المعتقلين أيضاً،
متوافقة مع مبدأ احترام الكرامة الأصيلة في كل البشر. بالانتهاكات التي
يتعرض لها الأفراد خلال الاستجوابات والحبس الاحتياطي، وذلك على وجه الأخص
بمنح الضحايا صلاحية رفع الدعاوى العمومية، التي تقتصر حالياً على النيابة
العامة، والسماح لهم بالاستعانة بمحامي خلال جميع مراحل التحقيق، والتحقيق
فوراً في أي دعوى تعذيب، بما يتفق مع المادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة، وتخفيض فترة الحبس الاحتياطي من سبعة أيام إلى أربع وعشرين ساعة،
كما كان الحال قبل عام 1992، وتأهيل القضاة والموظفين المسئولين عن تطبيق
القوانين بحيث يتم احترام مبدأ عدم قبول القضاء للاعترافات التي يتم
الإدلاء بها تحت التعذيب بشكل صارم، وهو مبدأ يقر به القانون المصري. أن
تطبيق عقوبة الإعدام في مصر لا يتطابق مع الشريعة الإسلامية التي تطرح ،بل
العقوبة هي الدية، لكن الواقع أن في مصر يعاقب الشخص مرتين على ذات الجرم
فتطبيق العقوبة على الجاني ثم يطالب أهل المجني عليه بالحقوق المدنية
والتعويض أن الشرائع السماوية جميعًا أكدت على حرمة الإنسان منذ ولادته ،
وأن موضوع عقوبة الإعدام لا يقتصر فقط على مصر وعلى منطقتنا ، وأنه يمثل
قضية مثارة عالميًا ، وأنه في ظل التطورات على الساحة الدولية أصبحت
التفرقة بين ما هو شأن داخلي وما هو شأن خارجي صعبة ، خاصة مع التطور
الحادث ، سواء للقانون الدولي العام أو القانون الدولي الإنساني ، مفهومي
الكرامة الإنسانية والحرية. كما ثبت انعدام فاعلية الإعدام كأداة للردع.
وبالتالي فإن استبقاء هذه العقوبة لامبرر له سواء على مستوى المبادئ أو
الجدوى. والأرقام توضح، رغم عدم اكتمالها وتضاربها، أن حكم الإعدام مازال
من قضايا الساعة في مصر. وفي الواقع، فإن أحكاماً كثيرة بالإعدام تصدر
سواء عن المحاكم الاستثنائية أو المحاكم الجنائية، ويتم تنفيذها فعلياً في
أغلب الحالات. على أن التطرق لمسألة عقوبة الإعدام في مصر يتطلب الأخذ في
الاعتبار خاصتين تتسم بهما الدولة ، وهما مكانة الشريعة الإسلامية وحالة
الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 . أنه ينبغي أن يتجاوب الإسلام مع التغيرات
الاجتماعية والسياسية التي حلت منذ عصر الرسول الكريم محمد "ص" كما إلى أن
القصاص وهو تفسير الشريعة لضرورة تطبيق عقوبة الإعدام من الممارسات
العتيقة التي قامت المؤسسة القضائية لتحل محلها ، مؤكدا ًأن أي تطور ينبع
أساسًا من تعزيز علمنة القانون التي تسمح بفصل القانون الوضعي عن القانون
السماوي ويعرقل تزايد مظاهر الأصولية المختلفة مع هذا التطور و أنه مع
الزيادة المطردة في عدد الدول التي تنحو باتجاه وقف تطبيق عقوبة الإعدام
سعياً لإنهائها ومع تنامي الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية في
المنطقة العربية عامة ومصر خاصة، وإصرار البعض على ضرورة تطبيق عقوبة
الإعدام وعدم إلغائها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يلا كوره
مدير الموقع
مدير الموقع
يلا كوره


الدوله : أم الدنيـا
ذكر
عدد الرسائل : 1998
الموقع : www.yallafootbal.tk
المزاج : رياضى
تاريخ التسجيل : 11/09/2008

الدية بين الشريعة الاسلامية والقانون المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدية بين الشريعة الاسلامية والقانون المصري   الدية بين الشريعة الاسلامية والقانون المصري Emptyالثلاثاء مارس 09, 2010 2:18 am

شكرا مجدى سالم على الموضوع الهام والجميل

تقبل مرورى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yallafotball.mam9.com
 
الدية بين الشريعة الاسلامية والقانون المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
يلا كوره :: المنتدى العام :: قسم الدينى العام-
انتقل الى: